ابن حجر العسقلاني
385
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
النَّسَائِيّ أَيْضًا . وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهَا الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي 1 الْحَدِيثَ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ الترمذي أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عبدا أسود لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ . حَدِيثٌ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ . 1540 - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لَبَرِيرَةَ " إنْ كَانَ قَرُبَك فَلَا خِيَارَ لَك " 2 ، أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا وَالْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا قَوْلُهُ وَعَنْ حَفْصَةَ مِثْلُ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَال لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ فَعَتَقَتْ قَالَتْ فَأَرْسَلَتْ إلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ إنِّي مُخْبِرَتُك خَبَرًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إنَّ أَمْرَك بِيَدِك مَا لَمْ يَمَسَّك زَوْجُك قَالَتْ فَفَارَقْتُهُ 3 . حَدِيثٌ أَنَّ عُمَرَ أَجَّلَ البنين سَنَةً الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ 4 قَوْلُهُ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَالْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِمَا 5 وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَا 6 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ 7 .
--> = رقم 5646 . 1 أخرجه البخاري 10 / 511 - فتح الباري ، كتاب الطلاق : باب خيار الأمة ، رقم 5282 ، وأخرجه أحمد في المسند 1 / 215 ، وأبو داود 2 / 270 ، كتاب الطلاق : باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد ، رقم 2231 ، والترمذي 3 / 453 ، كتاب الرضاع : باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج ، حديث 1556 ، والطبراني 11 / 3089 ، رقم 11826 ، والدارقطني في السنن 3 / 293 ، رقم 182 . 2 أخرجه أبو داود 2 / 271 ، كتاب الطلاق : باب حتى متى يكون لها الخيار ، رقم 2236 ، والدارقطني في سننه 3 / 294 ، رقم 185 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 225 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في وقت الخيار ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به . 3 أخرجه مالك 2 / 563 ، كتاب الطلاق : باب ما جاء في الخيار ، حديث 27 . 4 أخرجه البيهقي 7 / 226 ، كتاب النكاح : باب أجل العنين . 5 ينظر المصدر السابق . 6 أخرجه ابن أبي شيبة 3 / 503 ، كتاب النكاح : باب كم يؤجل العنين ، حديث 16489 ، من حديث علي رضي الله عنه ، برقم 16491 ، من حديث المغيرة رضي الله عنه . 7 أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم 16490 ، وقد أخرجه أيضا عن عمر وغيره من الصحابة والتابعين فلينظر الباب .